المادة 98

شناسه ماده: 8963

شماره ماده: 227

المادة 98 – يعاقب بالحبس كل من تسبب في اتلاف اثاث او ممتلكات الدائرة.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من تسبب في اتلاف اثاث او ممتلكات الدائرة