المادة 95

شناسه ماده: 8960

شماره ماده: 227

المادة 95 – يعاقب بالحبس كل من تهاون في القاء القبض على مجرم صادر بحقه امر قبض.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من تهاون في القاء القبض على مجرم صادر بحقه امر قبض