المادة 93

شناسه ماده: 8958

شماره ماده: 227

المادة 93 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون تخويل رسمي.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون تخويل رسمي