المادة 92

شناسه ماده: 8957

شماره ماده: 227

المادة 92 – يعاقب بالحبس كل من غادر البلاد دون الحصول على موافقة رسمية من الوزير.

موضوع: معاقبة من غادر البلاد دون موافقة رسمية من الوزير