المادة 89

شناسه ماده: 8954

شماره ماده: 227

المادة 89 – يعاقب بالحبس كل من قام ببيع او رهن ارزاق القوة او تجهيزاتها.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من قام ببيع ارزاق القوة,يعاقب بالحبس كل من قام برهن تجهيزات القوة