المادة 87

شناسه ماده: 8952

شماره ماده: 227

المادة 87 – يعاقب بالحبس كل من تقاضى مبالغ مالية مقابل انجاز معاملة رسمية (رشوة).

موضوع: يعاقب بالحبس كل من تقاضى مبالغ مالية مقابل انجاز معاملة رسمية