المادة 86

شناسه ماده: 8951

شماره ماده: 227

المادة 86 – يعاقب بالحبس كل من اساء استخدام وسائل الاتصال اللاسلكي الخاصة بالوزارة.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من اساء استخدام وسائل الاتصال اللاسلكي الخاصة بالوزارة