المادة 84

شناسه ماده: 8949

شماره ماده: 227

المادة 84 – يعاقب بالحبس كل من ادخل اشخاصا مدنيين الى اماكن محظورة دون اذن.

موضوع: معاقبة من ادخل اشخاصا مدنيين الى اماكن محظورة دون اذن