المادة 83

شناسه ماده: 8948

شماره ماده: 227

المادة 83 – يعاقب بالحبس كل من حرض على الطائفية او العنصرية داخل المؤسسة الامنية.

موضوع: تحريض على الطائفية,تحريض على العنصرية,عقوبة الحبس داخل المؤسسة الأمنية