المادة 82

شناسه ماده: 8947

شماره ماده: 227

المادة 82 – يعاقب بالحبس كل من خالف ضوابط ارتداء القيافة الرسمية بشكل متكرر.

موضوع: معاقبة من يخالف ضوابط ارتداء القيافة الرسمية بشكل متكرر