المادة 80

شناسه ماده: 8945

شماره ماده: 227

المادة 80 – يعاقب بالحبس كل من قام بجمع التبرعات او الاموال داخل الدائرة دون موافقة رسمية.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من قام بجمع التبرعات او الاموال داخل الدائرة دون موافقة رسمية