المادة 79

شناسه ماده: 8944

شماره ماده: 227

المادة 79 – يعاقب بالحبس كل من تسبب في ضياع سجلات او وثائق رسمية.

موضوع: معاقبة من تسبب في ضياع سجلات رسمية,حبس بسبب ضياع وثائق رسمية