المادة 78

شناسه ماده: 8943

شماره ماده: 227

المادة 78 – يعاقب بالحبس كل من امتنع عن تنفيذ امر قانوني صادر اليه من امره الاعلى.

موضوع: الامتناع عن تنفيذ أمر قانوني,عقوبة الحبس على الامتناع عن تنفيذ الأوامر