المادة 77

شناسه ماده: 8942

شماره ماده: 227

المادة 77 – يعاقب بالحبس كل من اهان رئيسا له اثناء تأدية الواجب او بسببه.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من اهان رئيسا له اثناء تأدية الواجب,إهانة رئيس أثناء تأدية الواجب