المادة 76

شناسه ماده: 8941

شماره ماده: 227

المادة 76 – يعاقب بالحبس كل من تستر على جريمة علم بها اثناء او بسبب الوظيفة.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من تستر على جريمة علم بها اثناء او بسبب الوظيفة