المادة 75

شناسه ماده: 8940

شماره ماده: 227

المادة 75 – يعاقب بالحبس كل من استعمل السيارات الحكومية لاغراض غير رسمية دون موافقة.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من استعمل السيارات الحكومية لاغراض غير رسمية دون موافقة