المادة 73

شناسه ماده: 8938

شماره ماده: 227

المادة 73 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق او المحاكم المختصة.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق,معلومات كاذبة,لجان التحقيق,المحاكم المختصة