المادة 72

شناسه ماده: 8937

شماره ماده: 227

المادة 72 – يعاقب بالحبس كل من خالف قواعد الضبط والربط العسكري المعمول بها في الوزارة.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من خالف قواعد الضبط والربط العسكري