المادة 71

شناسه ماده: 8936

شماره ماده: 227

المادة 71 – يعاقب بالحبس كل من اهمل في صيانة الاسلحة او العتاد المسلم اليه بعهدة رسمية.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من اهمل في صيانة الاسلحة او العتاد المسلم اليه بعهدة رسمية