المادة 69

شناسه ماده: 8934

شماره ماده: 227

المادة 69 – يعاقب بالحبس كل من تمارض او الحق بنفسه اذى بقصد التخلص من الخدمة.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من تمارض,يعاقب بالحبس كل من الحق بنفسه اذى,الهدف من التمارض هو التخلص من الخدمة