المادة 68

شناسه ماده: 8933

شماره ماده: 227

المادة 68 – يعاقب بالحبس كل من تهاون في حراسة الموقوفين او المحكومين مما ادى الى هروبهم.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من تهاون في حراسة الموقوفين,التهوين في حراسة المحكومين,الهروب من الحبس نتيجة التهاون في الحراسة