المادة 67

شناسه ماده: 8932

شماره ماده: 227

المادة 67 – يعاقب بالحبس كل من افشى معلومات تتعلق بالخدمة او الواجب دون ترخيص رسمي.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من افشى معلومات تتعلق بالخدمة او الواجب دون ترخيص رسمي