المادة 66

شناسه ماده: 8931

شماره ماده: 227

المادة 66 – يعاقب بالحبس كل من اهان العلم العراقي او شعار الدولة في الثكنات او الدوائر التابعة لقوى الامن الداخلي.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من اهان العلم العراقي,يعاقب بالحبس كل من اهان شعار الدولة,الاهانة في الثكنات التابعة لقوى الامن الداخلي,الاهانة في الدوائر التابعة لقوى الامن الداخلي