المادة 64

شناسه ماده: 8929

شماره ماده: 227

المادة 64 – يعاقب بالحبس كل من فقد هويته الرسمية او باج الخدمة نتيجة الاهمال.

موضوع: معاقبه بالحبس نتيجة فقدان الهوية الرسمية,معاقبه بالحبس نتيجة فقدان بطاقة الخدمة,الإهمال كسبب لفقدان الهوية الرسمية أو بطاقة الخدمة