المادة 63

شناسه ماده: 8928

شماره ماده: 227

المادة 63 – يعاقب بالحبس كل من ادعى المرض او الاصابة للتهرب من الواجب.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من ادعى المرض للتهرب من الواجب,يعاقب بالحبس كل من ادعى الاصابة للتهرب من الواجب