المادة 62

شناسه ماده: 8927

شماره ماده: 227

المادة 62 – يعاقب بالسجن كل من حرض على التمرد او العصيان داخل صفوف قوى الامن الداخلي.

موضوع: تحریض به تمرد,تحریض به عصیان,مجازات حبس