المادة 61

شناسه ماده: 8926

شماره ماده: 227

المادة 61 – يعاقب بالحبس كل من اساء معاملة مرؤوسه او تجوز عليه بالقول او الفعل.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من اساء معاملة مرؤوسه,اساءة معاملة مرؤوس,عقوبت حبس برای اساءة به مرؤوس