المادة 50

شناسه ماده: 8915

شماره ماده: 227

المادة 50 – لا تخل الاحكام الواردة في هذا القانون بما للمتضرر من حق في طلب التعويض امام المحاكم المدنية المختصة عن الاضرار التي اصابته من الجريمة.

موضوع: حق المتضرر في طلب التعويض,الاضرار الناتجة عن الجريمة,المحاكم المدنية المختصة