المادة 11

شناسه ماده: 8910

شماره ماده: 227

المادة 11 يلغى نص المادة (42) و يحل محله ما يأتي :- المادة – 42 – يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .

موضوع: الخروج من الخدمة بسبب حكم بالحبس,الحكم البات بالحبس من محكمة مختصة