المادة 2

شناسه ماده: 8899

شماره ماده: 226

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

موضوع: تنفیذ قانون,تاریخ انتشار در روزنامه رسمی