المادة 23

شناسه ماده: 889

شماره ماده: 17

المادة 23 1 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته. 2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.

موضوع: قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته,تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها