المادة 82
اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 .
ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( 23 ) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ).
ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( 129 ) لسنة 1975 و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( 28 ) لسنة 1972 .
موضوع: إلغاء قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940,إلغاء مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم (23) لسنة 2003,إلغاء قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والأمن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم (129) لسنة 1975,إلغاء قانون الهروب خارج البلاد رقم (28) لسنة 1972