المادة 78

شناسه ماده: 8839

شماره ماده: 224

المادة 78 يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .

موضوع: يعاقب كل من ثبت عليه القيام بعمل مخل بالانتظام العسكري,يعاقب هر فردی که به دلیل اهمال یا تقصیر مخل به نظم نظامی شناخته شود,اعمال مجازات انضباطی در مواردی که در قانون ذکر نشده است