المادة 69

شناسه ماده: 8830

شماره ماده: 224

المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .

موضوع: يعاقب بالحبس كل من سبب تأخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها بلا عذر مقبول