المادة 54

شناسه ماده: 8815

شماره ماده: 224

المادة 54 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .

موضوع: العقوبة على نقل عسكري دون سبب مقبول,العقوبة على نقل عسكري أثناء النفير