المادة 53

شناسه ماده: 8814

شماره ماده: 224

المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .

موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتأثير على المحاكم العسكرية