المادة 37

شناسه ماده: 8798

شماره ماده: 224

المادة 37 يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.

موضوع: يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة,تقديم وثائق مزورة أثناء النفير