المادة 36

شناسه ماده: 8797

شماره ماده: 224

المادة 36 اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما . ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .

موضوع: قيام العسكري الهارب بتسليم نفسه نادما,ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في حالة النفير