شناسه ماده: 8795
شماره ماده: 224
موضوع: يعاقب بالحبس كل من لم يخبر عن الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين,عدم الإبلاغ عن الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين,استخدام الغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين في أشغال رسمية أو خاصة مع العلم بذلك