المادة 23

شناسه ماده: 8784

شماره ماده: 224

المادة 23 اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .

موضوع: تطبيق العقوبات التبعية في حالة الشروع,استحقاق العقوبات التبعية للجريمة الأصلية,إجازة تطبيق العقوبات التبعية,وجوب تطبيق العقوبات التبعية