المادة 17

شناسه ماده: 8778

شماره ماده: 224

المادة 17 اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة.(5)

موضوع: وجوب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة,جواز الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة