المادة 11

شناسه ماده: 877

شماره ماده: 17

المادة 11 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص. 2 – فاذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

موضوع: سريان النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص,عدم تأثير عودة الشخص إلى ناقص الاهلية على تصرفاته السابقة