المادة 4

شناسه ماده: 8765

شماره ماده: 224

المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .

موضوع: محاكمة الاسير العراقي,المحاكم العسكرية,احكام هذا القانون,اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب