المادة 10

شناسه ماده: 8760

شماره ماده: 223

المادة 10 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

موضوع: إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون