المادة 5

شناسه ماده: 8755

شماره ماده: 223

المادة 5 تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.

موضوع: تقيد نسبة 70% من قيمة الأموال المصادرة إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة