المادة 12

شناسه ماده: 8750

شماره ماده: 222

المادة 12 أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ثانيا ـــ لا يعمل بأي نص في قانون أو أتفاقية يتعارض وأحكام هذا القانون .

موضوع: تنفیذ قانون از تاریخ نشر در الجريدة الرسمية,عدم اعتبار نصوص متعارض با احکام قانون