المادة 9

شناسه ماده: 875

شماره ماده: 17

المادة 9 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

موضوع: حساب المواعيد بالتقويم الميلادي,استثناءات قانونية في حساب المواعيد