المادة 10

شناسه ماده: 8735

شماره ماده: 220

المادة 10 ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .

موضوع: تنفيذ القانون من قبل مؤسسة الشهداء,انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها