المادة 6

شناسه ماده: 872

شماره ماده: 17

المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشا عن ذلك من الضرر.

موضوع: الجواز الشرعي,استعمال الحق,عدم الضمان عن الضرر الناشئ