المادة 4

شناسه ماده: 870

شماره ماده: 17

المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.

موضوع: تعارض المانع والمقتضى,زوال المانع وعودة الممنوع,عدم عودت الساقط